باب بين كل أذانين صلاة
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن مغفل، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة: لمن شاء
من حكم الصلوات النوافل: جبر النقص الواقع في الفريضة، ولتكون مجالا للتسابق في الخيرات، ونيل أعلى الدرجات من الله عز وجل، وقد حرص صلى الله عليه وسلم على السنن وبينها للناس قولا وعملا
وفي هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة تتعلق بفريضة الصلاة، فيقول: «بين كل أذانين صلاة»، والمراد بالأذانين هنا: الأذان الأصلي قبل كل فرض، والأذان الثاني هو الإقامة للصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ثلاث مرات، وذلك إسماعا وتأكيدا لأهمية ما يقول صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يظن أن هذه الصلاة مفروضة قال صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة: «لمن شاء»، يعني: لمن شاء أن يصلي بين الأذان والإقامة، فأوضح أن الأمر فيه سعة ورخصة، وأنه لمزيد طاعة وثواب وليس على الإلزام
وفي الحديث: الحث على صلاة التطوع بين الأذان والإقامة
وفيه: الفصل بين الأذان والإقامة ولو بوقت يسير