باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
حديث ابن عمر كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
قوله ( باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ) كذا أورده بلفظ " أو يدع " وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ " أو يترك " وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ " حتى يذر " وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " حتى ينكح أو يدع " وإسناده صحيح
قوله ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع والبحث في اختصاص ذلك بالمسلم ، وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون
قوله ( ولا يخطب ) بالجزم على النهي ، أي وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفي ، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع ، ويجوز النصب عطفا على قوله " يبيع " على أن لا في قوله " ولا يخطب " زائدة ، ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم " ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب " برفع العين من يبيع والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع
قوله ( أو يأذن له الخاطب ) أي حتى يأذن الأول للثاني