باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه
حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق
لم تكرم المرأة في حضارة من الحضارات، ولا في شريعة من الشرائع مثلما كرمها الإسلام؛ فقد جعل لها حقوقا ومكانة وحظوة ورأيا يحترم، ومن ذلك أنه فرض على الرجل مهرا يؤديه إليها إذا أرادها زوجة، بل أكثر من ذلك؛ أن جعل لها في الزواج أمرا ومشورة، ولم يجعلها سلعة تباع وتشترى أو تستبدل
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج الشغار، والشغار في الشرع -كما عرف في الحديث-: أن يزوج الرجل ابنته أو موليته من أخت وغيرها، على أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته من أخت وغيرها، وليس بينهما صداق، وهو المهر الذي يجعل للمرأة حال تزوجها، أي: يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى، أما إذا سمي لكل واحدة منهن مهرها، فلا بأس.
وهذا التفسير للشغار؛ قيل: مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقيل: من كلام نافع مولى ابن عمر، وقيل: من كلام مالك
وهذا النوع من الزواج كان منتشرا في الجاهلية، فجاء الإسلام فمحاه؛ لأن فيه فسادا كبيرا، ويفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه؛ إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء، ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن