باب جواز غسل الحائض رأس روجها وترجيله
بطاقات دعوية
حديث عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا
كانت اليهود إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، أما الحائض في شريعتنا فإنها لا تؤاخذ بشيء كتبه الله عليها، فجسدها طاهر، غير موضع الأذى منها، وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إليها في حجرتها، وهو معتكف في المسجد، فكانت تغسله له، وهي حائض. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: «فترجله وهي حائض»، فكان صلى الله عليه وسلم يقرب لها رأسه وهي في حجرتها وبقية جسده في المسجد النبوي، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم بحالها، وأنها حائض، ومع ذلك تلمسه بيدها، وتخدمه دون حرج أو تحريم، وكانت حجرتها تطل على المسجد
وفي الحديث: تنظيف الشعر للرجال، وما في معناه من الزينة
وفيه: خدمة الحائض زوجها، وتنظيفها له
وفيه: أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو يده أو رجله من المسجد، لم يبطل اعتكافه
وفيه: حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاته لأحوال زوجاته
وفيه: دليل على طهارة جسد الحائض وما يلابسها