باب حريم الشجر 1
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد
عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (2) مبلغ جريدها حريم لها (3).
حرَص النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على بيانِ كلِّ ما يُؤدِّي إلى عدَمِ التنازُعِ والخِصامِ أو أخْذِ الحقِّ ممَّن هو له، ومِن ذلك بَيانُه كيفيَّةَ التَّعاملِ بينَ النَّاسِ فيما يقَعُ بينهم من اختلافٍ في حرَمِ الشَّجرِ والنَّخلِ.
كما يُخْبِرُ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: "أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى في النَّخلةِ والنَّخلتينِ والثَّلاثةِ للرَّجلِ في النَّخلِ"، أي: في مكانٍ وأرضٍ مواتٍ يشترِكُ النَّاسُ زرْعَ ما حولَ هذه النَّخلاتِ، فيكونُ للرَّجلِ النَّخلةُ أو النَّخلتانِ أو الثَّلاثةُ، وهكذا، "فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك"، أي: في حُدودِ وحرَمِ كلِّ نَخلةٍ وما يكونُ لكلِّ واحدٍ من ثِمارِها، "فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ من أولئك مِن الأسفلِ مبلَغُ جَريدِها"، أي: يكونُ حريمُها ومُحيطُها بقَدْرِ ما يمتَدُّ إليه جَريدُها حولَها، فيُقَدَّرُ ذلك بقطْعِ جَريدةٍ منها، ثمَّ مَدِّها، فيكونُ حريمُ النَّخلةِ بقدْرِ ذلك؛ فإذا طال طالتْ، وإذا قصُرَ قصُرَتْ؛ فيكونُ ذلك الحدُّ مُستديرًا من جميعِ الجِهاتِ، "حريمٌ لها"، والحريمُ والحرَمُ هو: كلُّ موضعٍ تلزَمُ حِمايتُه، وحريمُ البئرِ وغيرِها: ما حولها من حُقوقِها ومرافقِها، وحريمُ الدَّارِ: ما أُضِيفَ إليها، وكان من حُقوقِها، ويملِكُ النَّخلَ مَن يملِكُ هذه الأرضَ الَّتي بهذا المقدارِ، لشُربِها والْتقاطِ ثمَرِها، وغيرِ ذلك