باب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للغسل 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل بمثل هذا
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد
على المرءِ المُسلمِ أنْ يَقتصِدَ في استخدامِه للماءِ، حتَّى عند الغُسلِ أو الوُضوءِ
وفي هذا الحديثِ: أنَّ مُجاهِدًا وهو ابنُ جَبرٍ- وكان من التابِعين- "أُتِيَ بقدَحٍ"، أي: جِيءَ إليه بإناءٍ، قال موسى الجُهَنيُّ- راوي الحديثِ عن مُجاهِدٍ-: "حزَرْتُه ثمانيةَ أرطالٍ"، أي: حسَبتُ سَعَتَه فوجَدتُه يسَعُ لِثَمانيةِ أرطالٍ مِن الماءِ، فقال مُجاهِدٌ: "حدَّثَتْني عائشةُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يَغتَسِلُ بمِثلِ هذا"، أي: كان النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يغتَسِلُ غُسلًا كامِلًا بمِثلِ ما يَحْويه هذا الإناءُ مِن الماءِ تَقريبًا لا تحديدًا، وفي الصَّحيحَينِ من حديثِ أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه: "كان النَّبيًّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَغتَسِلُ بالصَّاع"، والصَّاعُ: كَيلٌ يسَعُ أربعةَ أمدادٍ، أو ثمانيةَ أرطالٍ، والرِّطْلُ بالمقاديرِ الحديثةِ يُقدَّرُ بحسَبِ اختلافِ العُلماءِ؛ فقيل: إنَّه حَوالَي 380 جرامًا، أي: أقلَّ مِن نِصفِ لترٍ، وقيل: إنَّه يَزِنُ 538 جرامًا، أي: أكثرَ مِن نصفِ لترٍ قليلًا
وفي الحديث: حُسنُ استخدامِ الموارِدِ كالماءِ، وتَعظيمُ الفائدةِ منها بحُسنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ وعدم الإسرافِ