باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
بطاقات دعوية
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة
للمرأة مكانة عظيمة في الإسلام، وقد رفع قدرها وحافظ عليها، وأمر برعايتها في كل الأحوال؛ في الحضر والسفر، ومن أوجه المحافظة عليها ما جاء في هذا الحديث، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر زجرا شديدا عن أن تسافر المرأة بغير محرم، وأخبر بحرمة ذلك وأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله العظيم واليوم الآخر الذي فيه الحساب والجنة والنار أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا أن يكون معها رجل من محارمها؛ لأن من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تأتي المناهي ولا تخالف الأوامر، وكأنه تلميح بالعقاب من الله لمن خالفت هذا الأمر وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن سفر المرأة لمدة ثلاثة أيام ولياليها، إلا أن يكون معها محرم؛ فقيل: إن اختلاف المدة هو لاختلاف السائلين، واختلاف مواطنهم، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوما، أو نصف يوم، أو غير ذلك
ومحرم المرأة هو زوجها ومن يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهرية، فلا يدخل في المحرم ابن العم ولا ابن الخال ولا زوج الأخت ولا زوج العمة ولا زوج الخالة، وما شابه، ممن يحل لهم الزواج منها لو فارق زوجته. ووجود الزوج أو المحرم معها ليس لدفع الاعتداء عنها إن حدث فقط، وإنما أيضا لدفع الريبة والشك عنها، ونحو ذلك
وفي الحديث: النهي عن سفر المرأة يوما وليلة أو أكثر بغير محرم معها