باب شراء الرقيق 1
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عباد بن ليث، صاحب الكرابيسي، حدثنا عبد المجيد بن وهب، قال:
قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتابا، فإذا فيه: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا -أو أمة- لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم" (1).
وله : ( العداء ) قال السيوطي في حاشية الترمذي بفتح العين وتشديد الدال المهملتين ممدود قوله : ( عبدا أو أمة ) هو شك من عباد بن ليث كما ذكره أبو الحسن الطوسي في الأحكام فقال في السند فقال عباد : أنا أشك . (لا داء ) قال السيوطي في حاشية الترمذي : هو المرض ، وقال في حاشية الكتاب : هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري قوله : ( ولا غائلة ) بالغين المعجمة (ولا خبثة ) [ ص: 33 ] بكسر الخاء وسكون الموحدة ثم مثلثة قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال : هو الإباق والسرقة والزنا ، وسألته عن الخبثة فقال : يبغي على أهل عهد المسلمين . وقال في النهاية : الغائلة أن يكون مسروقا ، وأراد بالخبثة الحرام أراد أنه ليس برقيق ؛ لأنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهدا أو أمانا ، أو من هو حر في الأصل . وقال ابن العربي : الداء ما كان في الجسد والخلقة ، والخبثة ما كان في الخلق ، والغائلة سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه ، كذا ذكره السيوطي في حاشية الترمذي ، وقال في حاشية الكتاب : الغائلة أن يكون مسروقا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه أي : أتلفه وأهلكه . قوله : ( بيع المسلم ) قال العراقي : الأشهر في الرواية نصب : " بيع " فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه يريد كبيع المسلم ، وإما أن يكون مصدرا لاشترى من غير لفظه ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هو .