باب قسمة المواريث
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا عبد الله بن لهيعة، عن عقيل، أنه سمع نافعا يخبر
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما كان من ميراث قسم في الجاهلية، فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام (1).
حَرَص الشَّرعُ الشَّرِيفُ على التَّدرُّجِ في الأحكامِ وتَجنُّبِ ما يَشُقُّ على النَّاسِ قَدْرَ الإمكانِ؛ رفعًا للحَرَجِ عَنهم، ومن ذلك: أنَّه أَقرَّ مَواريثَ الجاهِلِيَّة، وغيرَها مِمَّا قُسِمَ قَبْلَ الإسلامِ، كما يُوضِّح هذا الحَديثُ، الذي يُخبِرُ فيه عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "ما كان مِن ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليَّةِ فهو على قِسْمةِ الجاهليَّةِ"، أي: كلُّ ما كان مِن أموالٍ ومواريثَ وغَيرِهما قُسِمَت في الجاهِليَّة قَبلَ مَجيءِ الإسلامِ، فهو على ما قُسِم له، وأقَرَّه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلم كما هو. "وما كان مِن ميراثٍ أدرَكَه الإسلامُ فهو على قِسْمةِ الإسلامِ"، أي: كلُّ مالٍ ومِيراثٍ حدَث بعدَ مَجيءِ الإسلامِ، فهو على قَسْمِ الإسلامِ فيُقسَمُ وَفْقَ شَريعةِ الإسلامِ، وإنْ قُسِم وَفْقَ ما كان أيَّامَ الجاهِليَّةِ فيُعَدَّلُ إلى ما يُوافِقُ الشَّريعةَ.
وفي الحديث: أنَّ حُكمَ الشَّريعةِ الإسلاميةِ يَجُبُّ غيرَه من الأحكامِ.