باب النهي أن يقال: صلاة العتمة 2

سنن ابن ماجه

باب النهي أن يقال: صلاة العتمة 2

 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة (ح)
وحدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم"- زاد ابن حرملة: "فإنما هي العشاء، وإنما يقولون: العتمة، لإعتامهم بالإبل" (2).

في هذا الحَديثِ يَقولُ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم: لا تَغلِبَنَّكُمُ الأَعرابُ على اسمِ صَلاتِكُم العِشاءِ، أي: إِنَّ الأَعرابَ يُسمُّونَ العِشاءَ بِالعَتمَةِ؛ فَلا تُطلِقوا هذا الاسمَ على ما هوَ مُتداوَلٌ بَينَ الأَعرابِ؛ فإنَّها في كِتابِ اللهِ العِشاءُ، أي: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ذَكرَها في القُرآنِ بِالعِشاءِ في قَولِه تَعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]، وإنَّها تَعتِمُ بِحِلابِ الإبلِ، أَي: يُسمُّونَها العَتمَةَ؛ لِكَونِهِم يُعتِمونَ بِحِلابِ الإِبلِ، أي: يُؤخِّرونَ حَلبَ الإِبلِ إِلى شِدَّةِ الظَّلامِ.