باب النهي أن يقال صلاة العتمة 1

سنن ابن ماجه

باب النهي أن يقال صلاة العتمة 1

 حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمةعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء، وإنهم يعتمون بالإبل" (1).

في هذا الحَديثِ يَقولُ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم: لا تَغلِبَنَّكُمُ الأَعرابُ على اسمِ صَلاتِكُم العِشاءِ، أي: إِنَّ الأَعرابَ يُسمُّونَ العِشاءَ بِالعَتمَةِ؛ فَلا تُطلِقوا هذا الاسمَ على ما هوَ مُتداوَلٌ بَينَ الأَعرابِ؛ فإنَّها في كِتابِ اللهِ العِشاءُ، أي: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ذَكرَها في القُرآنِ بِالعِشاءِ في قَولِه تَعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]، وإنَّها تَعتِمُ بِحِلابِ الإبلِ، أَي: يُسمُّونَها العَتمَةَ؛ لِكَونِهِم يُعتِمونَ بِحِلابِ الإِبلِ، أي: يُؤخِّرونَ حَلبَ الإِبلِ إِلى شِدَّةِ الظَّلامِ.