باب إذا استهل المولود ورث
سنن ابن ماجه
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب
عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" (2).
شرَع الإسلامُ تشريعاتٍ واضحةً للميراثِ؛ لحِفْظِ أموالِ النَّاسِ وحُقوقِهم في التَّرِكاتِ والأموالِ الموروثةِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا استَهَلَّ المولودُ وَرِثَ"، أي: إذا نزَل المولودُ مِن بطنِ أمِّه حيًّا، وصَرَخ وسُمِع صوتُه فقدِ استَحقَّ الميراثَ، وأصبح صاحبَ حقٍّ فيه، أمَّا إذا نزَل ولم تَظهَرْ منه أيُّ علاماتٍ للحياةِ فلا يَرِثُ.