باب فى أكل لحوم الخيل
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا فى لحوم الخيل.
لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه
وفي هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة -وكانت قرية يسكنها اليهود، وكانت ذات حصون ومزارع، وتبعد نحو 173 كيلو تقريبا من المدينة إلى جهة الشام- عن لحوم الحمر الأهلية، والحمر: جمع حمار، وهي نوعان: الحمر الأهلية، وهي التي تألف الناس، وتأنس بهم، والحمر الوحشية التي تنفر منهم، والمنهي عنه هو لحوم الحمر الأهلية دون الوحشية
وأذن صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الخيل، ولم يقيده بمثل ما تم تقييده في الحمر، فتشمل الإباحة الخيل المستأنسة والوحشية، ويقال لها: البرية
وفي الحديث: مراعاة الشرع لمصالح الناس، وحفاظه عليها