باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره
حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال أمر نبى الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية - يعنى بالكلب - فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال « عليكم بالأسود ».