باب فى الرجل يشترط لها دارها
حدثنا عيسى بن حماد أخبرنى الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ».
المؤمنون عند شروطهم، وكل شرط وافق كتاب الله وسنة نبيه ولم يتعارض معهما، ينبغي على المسلم الوفاء به
وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى هذه الشروط، وأحقها بالوفاء؛ ما استحلت به الفروج، والمقصود ما كان سببا في حل التمتع بالمرأة، وهي الشروط التي تكون في عقد النكاح؛ لأن بسببها يستحل الرجل فرج امرأته؛ ولذلك كانت أحق الشروط وأولاها بالوفاء
وهذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك، وأما شرط يخالف مقتضاه -كشرط ألا مهر لها ولا نفقة، ونحو ذلك- فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط ويصح النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط»
وفي الحديث: الحث على أداء حقوق الزوجية