باب فى الظهار

باب فى الظهار

حدثنا الحسن بن على حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت فجئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشكو إليه ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجادلنى فيه ويقول « اتقى الله فإنه ابن عمك ». فما برحت حتى نزل القرآن (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) إلى الفرض فقال « يعتق رقبة ». قالت لا يجد قال « فيصوم شهرين متتابعين ». قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال « فليطعم ستين مسكينا ». قالت ما عنده من شىء يتصدق به قالت فأتى ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإنى أعينه بعرق آخر. قال « قد أحسنت اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينا وارجعى إلى ابن عمك ». قال والعرق ستون صاعا قال أبو داود فى هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. وقال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت.

هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام كفارة الظهار، حيث تقول خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها: "ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت"، أي: قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكان هذا القول قبل الإسلام طلاقا، ولم يعده الإسلام طلاقا، بل جعل فيه الكفارة، تقول خويلة: "فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه"، أي: ما كان من ظهار أوس لها، "ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه"، أي: ينصحها ويعظها، "ويقول: اتقي الله؛ فإنه ابن عمك"، تقول خويلة: "فما برحت"، أي: لم أنصرف من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "حتى نزل القرآن"، أي: بقوله تعالى: "{قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} [المجادلة: 1] إلى الفرض"، أي: إلى ما فرض الله تعالى من الكفارة في قوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] وما بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يعتق رقبة"، أي: إن كفارة ذلك أن يحرر زوجها الذي ظاهر منها عبدا أو أمة، قالت خويلة: "لا يجد"، أي: ليس عنده رقبة يحررها، ولا مال يملكه يقدر به على شراء رقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فيصوم شهرين متتابعين"، أي: لا يفصل بين الشهرين بأيام فطر لغير عذر، قالت خويلة: "يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام"، أي: لا يقدر على صيام الشهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فليطعم ستين مسكينا"، قالت خويلة: "ما عنده من شيء يتصدق به"، أي: ليس عنده من المال الذي يستطيع أن يتصدق به على هذا العدد
قالت خويلة: "فأتي"، أي: فجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحضر له "ساعتئذ"، أي: حين بينت له عجز زوجها عن أداء الكفارات الثلاث "بعرق" وهو مكيال أو وعاء؛ قيل: قدره ستون صاعا، "من تمر"، قالت خويلة: "يا رسول الله، فإني أعينه"، أي: من مالي "بعرق آخر"، أي: من التمر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أحسنت"، أي: بإعانتك إياه بعرق آخر، "اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك"، أي: زوجك
قال أحد الرواة: "والعرق: ستون صاعا". وقيل: إن المشهور في العرق أنه مكتل يسع خمسة عشر صاعا
وفي الحديث: الحث على التأليف بين الزوجين، وتقديم المساعدة والعون الذي يحافظ على تماسك الزواج
وفيه: إعانة المرأة لزوجها على ما عجز عنه من الكفارات