باب فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق
بطاقات دعوية
حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر، قال: سمعت ليثا، يذكر عن طلحة، عن أبيه، عن جده، قال: «دخلت - يعني - على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أملَكَ النَّاسِ لإرْبِه، وكان يُحِبُّ زَوْجاتِه، وربَّما قَبَّلَ بعضَهُنَّ وهو مُتوضِّئٌ، كما تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذه الحَديثِ: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقبِّلُ بعضَ أزواجِه"، أي: يُلمِسُ بَشَرتَه بَشَرةَ المرَأةِ ونَحوَ ذلك لا الجِماعَ، "ثُمَّ يُصلِّي ولا يَتَوضَّأُ"، أي: يُصلِّي بوُضوئِه الذي عليه، ولا يَعتَبِرُ القُبْلةَ ناقِضَةً للوُضوءِ، ففيه أنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، ولو بشَهوةٍ, إلَّا إنْ خرَجَ مِن المتوضِّئ شيءٌ؛ فدلَّ على عَدمِ لزومِ الوُضوءِ من أجْلِ قُبْلةِ الرَّجُلِ امرَأتَه؛ لعَدَمِ انتِقاضِه، والحُكمُ يَشمَلُ الرَّجُلَ والمرَأةَ