باب فى المجروح يتيمم
بطاقات دعوية
حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي أنه بلغه، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال»
جاء الإسلام ميسرا لا معسرا، يحفظ أرواح الناس ولا يبددها، وفي هذا الحديث يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيقول: "خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه"، أي: جرحه "في رأسه، ثم احتلم"، أي: نزل منه المني في حال نومه، فأصابته جنابة، "فسأل أصحابه"، أي: بعض الذين كانوا معه في السفر، فقال الرجل: "هل تجدون لي رخصة في التيمم؟"، أي: هل لي أن أتيمم لجرحي دون غسل؟ "فقالوا: ما نجد لك رخصة"، أي: لا نجد لك عذرا للتيمم "وأنت تقدر على الماء"، والمعنى: أنهم فرضوا عليه الغسل؛ "فاغتسل" الرجل "فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك"، أي: بقصة الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قتلوه"، أي: الذين أوجبوا على صاحبهم الغسل، قتلوه بفتواهم دون علم، "قتلهم الله!"، أي: دعا عليهم من باب الزجر والتهديد لهم، "ألا سألوا إذ لم يعلموا؟!"، أي: ألا طلبوا العلم فيما لا يعرفونه؛ "فإنما شفاء العي السؤال"، أي: لا شفاء لداء الجهل إلا التعلم
ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للرجل من رخصة في أمره بقوله: "إنما كان يكفيه"، أي: الرجل المحتلم "أن يتيمم، ويعصر- أو يعصب، شك موسى-" وهو ابن عبد الرحمن، أحد رواة الحديث، أي: شك أيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمعنى: يربط "على جرحه خرقة"، أي: قطعة من الثياب ليمنع وصول الماء إليها، "ثم يمسح عليها"، أي: على الخرقة بالماء، "ويغسل سائر جسده"، أي: ثم يعمم الماء على باقي جسده دون أن يصل إلى جرحه
وفي هذا الحديث: وعيد لمن يفتي بدون علم، وخاصة لمن يتصدر للفتوى