باب فى تضمين العارية
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « يا صفوان هل عندك من سلاح ». قال عارية أم غصبا قال « لا بل عارية ». فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصفوان « إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ». قال لا يا رسول الله لأن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم.
( عارية أم غصبا ) : أي أتأخذ السلاح عارية أم تأخذه غصبا لا ترده علي ( فهل نغرم ) : من باب سمع
( قال أبو داود إلخ ) : قد وجدت هذه العبارة في بعض النسخ ، ولم توجد في أكثرها . قال المنذري : هذا مرسل وأناس مجهولون . ( فذكر معناه ) : قال المنذري : وفيه أيضا الإرسال والجهالة