باب فى تفسير الجائحة
حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرنى عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال - قال يحيى - وذلك فى سنة المسلمين.
( لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال ) : أي لا يوضع بذلك شيء بدعوى الجائحة ( وذلك في سنة المسلمين ) : أي علم ذلك بعملهم
كذا في فتح الودود , وكذلك قال : إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب وضع الجائحة وإن كانت الثلث فأكثر وجب لقوله صلى الله عليه وسلم " الثلث والثلث كثير " ولم يصح في الثلث شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأي أهل المدينة
وقول يحيى بن سعيد هذا سكت عنه المنذري