باب فى طلاق السنة.

باب فى طلاق السنة.

 حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أخبرنى يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة.

للطلاق أحكام وآداب في الشريعة الإسلامية، والمفارقة بالمعروف من الأسس المهمة في الطلاق؛ ولذا نهي عن طلاق المرأة في الحيض
وفي هذا الحديث: أن يونس بن جبير- أحد التابعين- "سأل ابن عمر" عن طلاقه لامرأته حين طلقها في الحيض، فقال: "كم طلقت امرأتك؟"، أي: كم طلقة طلقتها؟ وحسبت أنه قيل: إنه طلقها ثلاثا، "فقال"، أي: ابن عمر: "واحدة"، أي: قال عبد الله بن عمر: إنه طلق زوجته وهي حائض طلقة واحدة، وكان قد أمر بمراجعتها؛ ولكنه أبى، فطهرت فوقع الطلاق بائنا
وفي الحديث: حرص التابعين على الفقه في الدين
وفيه: أن طلاق المرأة في حيضها مرة واحدة يقع بائنا إذا طهرت ولم يراجعها زوجها