باب فى وقت الوتر
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت كل ذلك قد فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر.
( أوتر أول الليل ووسطه وآخره ) قال النووي : فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته , واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهب الشافعي أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني ( ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر ) : بفتح السين والحاء معناه كان آخر الإيتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى , ففيه استحباب الإيتار آخر الليل , وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه