باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفا من ماء، ثم يصبه عليه»
( بين الرجل والمرأة من الماء ) أي المني أو المذي ( من الماء ) قال ابن رسلان يعني أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه ( يصب على الماء ) الذي ينزل منه عند مباشرتها , ويروي يصب علي بتشديد الياء قاله ابن رسلان ( كفا من ماء ) يعني الماء الباقي منه
وفيه حجة لما ذهب إليه أحمد بن حنبل في المذي أنه يكفي في غسله رش كف من ماء كذا في شرح ابن رسلان
وقال السيوطي في مرقاة الصعود : قال الشيخ ولي الدين العراقي : الظاهر أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني يأخذ كفا من ماء فيصبه على المني لإزالته عنه , ثم بقية ماء في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل
فقولها : يأخذ كفا من ماء تعني الماء المطلق , يصب على الماء تعني المني , ثم يصبه تعني بقية الماء الذي اغترف منه كفا عليه أي على المحل , هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه , ولم أر من تعرض شرحه
هذا آخر كلام السيوطي
قال المنذري : وفيه أيضا رجل مجهول