باب فى مؤاكلة الحائض ومجامعتها
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية، عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض»
للمرأة الحائض أحكام خاصة بها، ولكنها في ذاتها ليست نجسة؛ إذ إن المؤمن لا ينجس أبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقرب القارئ للقرآن من الحائض لا يمنعه من القراءة، وهذا ما عبرت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض، والاتكاء: الميل على أحد الشقين أثناء الجلوس، والحجر: الحضن، قيل: إن المراد هنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها حال كونها حائضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال يقرأ القرآن، فلم يمنعه ذلك من القراءة
وفي الحديث: حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاته لأحوال زوجاته
وفيه: أن قرب الرجل من زوجته الحائض لا يمنعه من قراءة القرآن، وأن للحائض أن تستمع للقرآن دون حرج
وفيه: دليل على طهارة جسد الحائض وما يلابسها