باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثنى بعض الوفد الذين قدموا على أبى قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن ». قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكى.
في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من الإقدام على شيء يجهله، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "أيما طبيب"، الطبيب هو العارف بالطب ومعالجته للأمراض، "تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك"، أي: جعل يمرض في قوم ويعالج مريضهم ولم يشتهر بينهم بأنه ذو معرفة وخبرة بالطب، "فأعنت، فهو ضامن"، أي: أضر بالمريض، فالطبيب هو الضامن بالدية بالقدر الذي أضر به المريض
وقد ورد أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز راوي هذا الحديث فسر هذا الضمان، فقال: أما إنه ليس بالنعت، أي: ليس الضمان فيما كان بالدواء والأشربة الموصوفة للمريض، وإنما هو، أي: وإنما يكون ضمانه إذا ما قطع "العروق"، أي: لإسالة دم، "والبط"، أي: شق قرحة، "والكي"، أي: لجرح أو مرض بالجلد؛ وذلك لأن الناعت أو الواصف للدواء يمكن أن يؤخذ بقوله أو يرد، بخلاف من أقدم على مثل ما تقدم، فإنه يضمن الضرر