باب في المواقيت
حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»
تعلم أحكام الدين لا سيما ما يتعلق بالصلاة، أمر في غاية الأهمية، وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في هذا؛ فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، كما في هذا الحديث؛ حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، أي: عن الوقت المسموح فيه الصلاة أداء لا قضاء، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، أي: وقت أدائها، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الأداء، ودخل وقت القضاء، وهنا إشارة إلى أن وقت الأداء ممتد حتى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، أي: وقت بدء أداء صلاة الظهر إذا تنحت الشمس عن وسط السماء إلى أول وقت العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، أي: وقت أداء العصر الذي لا كراهة فيه ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت دخلت في وقت الكراهة، لكنه أيضا وقت أداء لا قضاء، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق، وهنا إشارة إلى امتداد المغرب في وقت أدائه، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا هو وقت الأداء
وفي الحديث: بيان لأوائل الأوقات وأواخرها