باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فليذبح على اسم الله
بطاقات دعوية
عن جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحية ذات يوم (وفي رواية: يوم النحر 6/ 238)، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.
علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واجباتِ الأعيادِ وسُنَنَها وآدابَها، ومِن ذلك وَقتُ الصَّلاةِ وكَيفيَّتُها يومَ الأضْحى، ووَقتُ ذَبْحِ الأُضحيَةِ، وهي شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، وهي عِبادةٌ مُؤقَّتةٌ بوَقتٍ، لا تَجوزُ قبْلَه ولا بعْدَه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ الصَّحابيُّ جُندَبُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ الصَّحابةَ رضِي اللهُ عنهم ضَحَّوا مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُضْحِيَةً ذاتَ يومٍ، والأُضْحِيةُ: اسمٌ لِما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ شُكرًا لله عَزَّ وجَلَّ في عيدِ الأضحى، وهو اليومُ العاشِرُ من ذي الحِجَّةِ.
فإذا أُنَاسٌ قدْ ذَبَحوا ضَحَايَاهُم قبْلَ الصَّلاةِ، أي: قبلَ صَلاةِ العِيدِ، فلمَّا انصرَفَ رَآهُم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قدْ ذَبَحُوا قبْلَ الصَّلاةِ، فبيَّن صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن ذبَحَ أُضحيتَه قبْلَ صَلاةِ عِيدِ الأضْحَى، فعليه أنْ يُعيدَها؛ لأنَّه ذَبَحَها قبْلَ وَقْتِها الشَّرعيِّ، الذي هو بعْدَ أداءِ صَلاةِ العيدِ، وتَبدَأُ صَلاةُ العيدِ بعْدَ ارتفاعِ الشَّمسِ قدْرَ رُمحٍ (رُبعُ ساعةٍ بعْدَ شُروقِ الشَّمسِ تَقريبًا)، وحدَّده العُلماءُ بزَوالِ حُمرتِها، ويَنْتهي وَقتُها بزَوالِ الشَّمسِ (قبْلَ الظُّهرِ برُبعِ ساعةٍ تَقريبًا).
وأمَّا من لم يَذبَحْ أُضحِيتَه بعدُ، فليذبَحْ على اسمِ اللهِ، ومعناه: الإذنُ في الذَّبحِ أو الأمرُ بالتَّسمِيَةِ عليه.
وفي الحَديثِ: أنَّ وقْتَ الأُضْحِيَةِ بعْدَ صَلاةِ العِيدِ.
وفيه: التَّسميةُ قبْلَ الذَّبْحِ.