باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة
سنن الترمذى
حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة، يقول: «كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه»، «حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة "
الْتزمَ الصَّحابةُ الأدبَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فكانوا يَهابونَهُ ولا يَتقدَّمونَ بينَ يديْهِ لا سيَّما في الصَّلاةِ؛ امتثالًا لقولِه: "إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تَقوموا حتَّى ترَوْني"، وهذا الحديثُ فيه نموذجٌ لهذا؛ حيثُ كانَ بلالٌ يُؤذِّنُ إذا دحضَتْ، أي: كانَ يُؤذِّنُ لصَلاةِ الظُّهرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ وتنَحَّتْ عنْ وسَطِ السَّماءِ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإذا خرجَ أقامَ الصَّلاةَ حينَ يرَاه، أي كانَ يَرتقِبُ خُروجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعِندَ أوَّلِ خُروجٍ له يُقيمُ ولا يقومُ النَّاسُ حتَّى يرَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثُمَّ لا يقومُ مقامَه حتَّى تستويَ الصُّفوفُ.
وفي الحديثِ: أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تكونُ بأمرِ الإمامِ الرَّاتبِ في المسجدِ.
وفيه: بيانُ مَدَى حرصِ الصَّحابةِ على طاعةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وامتثالِ أوامرِهِ.