باب ما جاء في عمال الصدقة 1
سنن ابن ماجه
حدثنا عيسى بن حماد المصري، حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المعتدي في الصدقة كمانعها" (1).
الزَّكاةُ أحدُ أركانِ الإسلامِ، ويَنبغي على المسلمِ الغنيِّ أن يتَعرَّفَ على أحكامِها؛ لِيَكونَ على بَصيرةٍ مِن دِينِه،
وهذا الحديثُ فيه شرحٌ لبعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، حيثُ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "المُعْتدي المتَعدِّي في الصَّدقةِ كمانِعِها"، والمُعْتدي هو الَّذي يُعْطي الزَّكاةَ لغَيرِ مُستَحِقِّيها، أو يَكتُمُ مالَه عن عامِلِ الصَّدقةِ، وقيل: إذا أخَذ العامِلُ خيارَ مالِه فرُبَّما منَع المُزكِّي زَكاتَه العامَ الآخَرَ فيَأثَمُ الاثنانِ معًا، وتَشبيهُ المعتدي في الصَّدقةِ بمانعِ الزَّكاةِ يُفيدُ أنَّه لا ثَوابَ له علَيها.