باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين 3
سنن ابن ماجه
حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد وعقيل (2)، عن ابن شهاب، عن عروةعن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا، سوى تكبيرتي الركوع (1).
للعيدِ صَلاةٌ مختصَّةً به تُؤدَّى فيه على هَيئةٍ مُختلِفةٍ قليلًا عن باقِي الصَّلواتِ، وتَزيدُ مِن بهْجةِ وفرْحةِ هذا اليومِ بفضْلِ اللهِ سُبحانه وتَعالى.
وفي هذا الحديثِ صِفةٌ لتِلك الصَّلاةِ، وهي: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُكبِّرُ في عيدِ الفِطْرِ في الركعةِ الأُولى "سَبْعًا"، أي: إحْداهنَّ تَكبيرَةُ الإحْرامِ، أو سَبْعَ تَكبيراتٍ بعْد تَكبيرةِ الإحْرامِ، ثمَّ "يَقرأُ" الفاتِحةَ وسورَةً، وكان يَقرأُ بسُورَتَي (ق) و(القمَرِ) أحْيانًا، وأحْيانًا أُخرى بسورتَيِ (الأعْلى) و(الغاشِيةِ)، ثمَّ "يُكبِّرُ، ثمَّ يَقومُ"، وهذا فيه تَجوُّزٌ في تَفاصيلِ الصَّلاةِ؛ والمَقصودُ أنَّه يُكْمِلُ الرَّكعةَ برُكوعِها وسُجودِها، ثمَّ يَقومُ لرَكعةٍ جَديدةٍ، "فيُكبِّرُ أرْبعًا"، وفي رِوايةٍ: "خَمسًا"، يَعني: إحدى الأرْبَعِ أو الخمْسِ تَكبيرةُ الانتِقالِ أو ليسَتْ مِن إحْداهنَّ، "ثمَّ يَقرأُ ثمَّ يَركعُ"، يَعني: فيُكمِلُ الرَّكعةَ ويَسجُدُ ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ.