باب ما لا يجوز منعه
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا كهمس عن سيار بن منظور - رجل من بنى فزارة - عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبى النبى -صلى الله عليه وسلم- فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال « الماء ». قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال « الملح ». قال يا رسول الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال « أن تفعل الخير خير لك ».
( بهيسة ) : بضم الموحدة وفتح الهاء قال في التقريب : هي الفزارية لا تعرف ، ويقال إن لها صحبة . ( لا يحل منعه قال الماء ) : أي عند عدم احتياج صاحب الماء إليه ، وإنما أطلق بناء على وسعه عادة ( قال الملح ) : لكثرة احتياج الناس إليه وبذله عرفا ( قال أن تفعل الخير ) : مصدرية أي فعل الخير جميعه ( خير لك ) : لقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والخير لا يحل لك منعه ، فهذا تعميم بعد تخصيص ، وإيماء إلى أن قوله لا يحل بمعنى لا ينبغي
قال المنذري : وأخرجه النسائي