باب ما للمرأة من مال زوجها 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق
عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة - وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة - من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا" (2).
في هذا الحَديثِ يُعظِّمُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أمْرِ الصَّدقةِ ويَدْعو إليها، ويُبيِّنُ أجْرَ المرأةِ إذا أنفَقَتْ مِن مالِ زَوجِها بإذْنِه، صَراحةً أو ضِمْنًا؛ بأنْ تكونَ قد عَلِمَتْ رِضاهُ عنْ إنْفاقِها، فيُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أنفقَتِ المرأةُ وأعطَتْ مِن طعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ، ولا قاصِدةٍ إتلافَ مالِ زَوجِها، وإلحاقَ الضَّررِ به، وأعطَتِ الفُقراءَ والمَساكينَ مِن ذلك الطَّعامِ؛ كان لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجِها أجرُه بما كسَب وسعَى مِن أجْلِ تَحصيلِ الرِّزقِ، وللخازنِ -وهو مَن عُهِد إليه بحِفظِ الطَّعامِ- أجرٌ آخَرُ على الإنفاقِ مِن طَعامِ سَيِّده، وكلُّ واحدٍ منهم له أجْرُه، لا ينقُصُ بعضُهم مِن أجْرِ بعضٍ شيئًا؛ فالزَّوجُ مع زَوجتِه لهما الأجرُ، والسَّيِّدُ مع خازِنه لهما الأجرُ؛ فإمَّا أنَّهم جميعًا مُتساوون في الأجرِ، أو أنَّ لكلِّ واحدٍ منهم أجرَه.
ومِقدارُ الإنفاقِ مِن كِلَيْهما (الزوجة والخازن) هو ما جرَتْ به العادةُ عندَ الزَّوجِ أو المالكِ (السيِّد)، وسمَح به أنْ يخرُجَ مِن بَيتِه على سبيلِ الصَّدقةِ؛ إمَّا على عَينِه، أو أنَّه لَمَّا عَلِم رَضِيَ بذلك.