باب ما يجزئ من الماء فى الوضوء
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع»، قال أبو داود: رواه يحيى بن آدم، عن شريك، قال: عن ابن جبر بن عتيك، قال: ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى، حدثني جبر بن عبد الله، قال أبو داود: ورواه شعبة، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر، سمعت أنسا إلا أنه قال: «يتوضأ بمكوك» ولم يذكر رطلين، قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل، يقول: «الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم»
على المرء المسلم أن يقتصد في استخدامه للماء، حتى عند الغسل أو الوضوء؛ وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "يغتسل بالصاع"، والصاع: كيل يسع أربعة أمداد، أو ثمانية أرطال، وكان صلى الله عليه وسلم "يتوضأ بالمد"، والمد: مقدار رطل وثلث، وقيل: رطلين، وهو مقدار ما يملأ الكفين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بألا يسرفوا في الماء لو كانوا على نهر جار، وهذا من حسن استخدام الموارد، وتعظيم الفائدة منها بحسن التصرف فيها بقدر الحاجة