باب ما يقطع فيه السارق
![باب ما يقطع فيه السارق](https://ghondur.com/a/uploads/images/202407/image_870x_6699187855828.jpg)
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
الحدود زواجر، وجوابر؛ فهي زواجر عن الجرائم، ومغفرة لمن طبق عليه الحد، وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع"، أي: أمر غيره بالقطع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر قطع اليد في الحدود، "يد رجل"، أي: إلى الرسغ؛ وهو المفصل بين الكف والساعد، وكانت جنايته أن "سرق ترسا"، أي: أخذه خفية؛ والمعنى: أن فعله الذي حد لأجله هو سرقة الترس، والترس أداة حرب تستخدم لحماية المقاتل من ضربات الأسهم والسيوف، وكان المكان الذي سرقه منه "من صفة النساء"، أي: الموضع المختص بهم في المسجد، وكأنه مكان مخصص لحفظ التروس فهو حرز له، "ثمنه ثلاثة دراهم"، والدرهم = 2,975 جراما من الفضة، والمراد: أن هذا ثمنه الذي استحق به قطع يده، وهذه قيمة تستحق القطع عليها؛ ففي الحديث قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وقد قيل: أقل ما يكون فيه القطع ربع دينار من الذهب أو ما يعادله، وهو ما يساوي 1,0625 جراما، وقيل: لا قطع إلا في عشرة دراهم، وقيل: ثلاثة دراهم أو ما يعادلها كما في هذا الحديث، ، وقيل غير ذلك