باب ما يلبس المحرم
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبى عدى عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثنى سالم بن عبد الله أن عبد الله - يعنى ابن عمر - كان يصنع ذلك - يعنى يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبى عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان رخص للنساء فى الخفين فترك ذلك.
الحج ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره العظام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه وأركانه، وكل ما يتعلق به
وفي هذا الحديث يروي سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة"، أي: كان يفتي بقطع الخفين للمرأة لما تحت الكعبين مثل الرجل الذي لم يكن له نعل فيقطع خفه على صفة النعل، "ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد" وهي زوجة ابن عمر وتابعية ثقة، "أن عائشة حدثتها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين"، أي: في لباسهما، على عكس ما ينهى فيه عن الرجال، قال سالم: "فترك ذلك"، أي: ترك ابن عمر رضي الله عنه تلك الفتوى، وهذا من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه؛ حيث استعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص
وفي الحديث: فضل ابن عمر رضي الله عنهما، ورجوعه إلى الحق عند ظهور الدليل عليه