باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي ، عن يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن علي ، عن عباس بن عبيد الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس، قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك.»
( ونحن في بادية لنا) : حال من المفعول , والبادية البدو وهو خلاف الحضر
( ومعه عباس) : حال من الفاعل ( حمارة لنا وكلبة ): التاء فيهما إما للوحدة أو للتأنيث ( تعبثان ) : أي تلعبان ( بين يديه ) : أي قدامه
قال في المرقاة : وهو يحتمل ما وراء المسجد أو موضع بصره ( فما بالا ذلك ) : أي ما التفت إليه وما اعتده قاطعا
قال في النيل : ليس في هذا الحديث ذكر أنهما مرا بين يديه وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع
قال المنذري : وأخرجه النسائي بنحوه , وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا وقال إنه لم يذكر فيه بعث الكلب , وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود