باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلى حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى فى لحاف لا يتوشح به والآخر أن يصلى فى سراويل وليس عليك رداء.
أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ستر العورة عند الصلاة، ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها لمن قدر على سترها ولو بثوب واحد، والمصلي يناجي ربه؛ فيشترط في حقه أفضل الهيئات، والمكشوف العورة ليس كذلك، وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يصلي في لحاف"، أي: يستتر باللحاف عند صلاته، واللحاف: كل ما يتغطى به الإنسان أو يلف به جسده، "لا يتوشح به" والتوشح: أن يلقي اللحاف على كتفيه مخالفا بين طرفيه، وذلك بأن يأخذ طرفه الأيسر من تحت يده اليسرى ليرمي به على كتفه الأيمن، ثم يأخذ طرفه الأيمن من تحت يده اليمنى ليرمي به على كتفه الأيسر
"والآخر"، أي: ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المرء "في سراويل"، أي: ساترا لنصف جسده الأسفل فقط، والسراويل: لباس يغطي الجسم من السرة إلى الركبتين أو إلى القدمين، "وليس عليك رداء"، أي: كاشفا للنصف الأعلى من جسده، ويحمل هذا على ما إذا كان لدى المرء ثوبان أو ما يستر به بقية جسده، وأما إذا لم يكن يملك إلا ثوبا واحدا أو سراويل واحدة، فإنه يغطي عورته ونصفه الأسفل كما بينت الروايات الأخرى