باب {وعلى الوارث مثل ذلك} وهل على المرأة منه شىء، {وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم} إلى قوله: {صراط مستقيم} 1
بطاقات دعوية
عن أم سلمة: قلت: يا رسول الله! هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؛ إنما هم بني. قال: "نعم؛ [أنفقي عليهم، فـ 2/ 128]، لك أجر ما أنفقت عليهم".
حثَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الصَّدقةِ، وبيَّن أنَّ أفضَلَ الصَّدقةِ ما كان على ذَوي الحاجةِ مِن الأقاربِ، وبهذا تُؤدِّي النَّفقةُ دَورَها في التَّكافُلِ وإعانةِ المُحتاجِ، وتَتحقَّقُ صِلةُ الرَّحمِ.
وفي هذا الحديثِ تَسألُ أمُّ المؤمنينَ أمُّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها -واسْمُها هِندُ بنتُ أبي أُميَّةَ- زَوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ لها أجْرٌ في الإنفاقِ على أولادِها مِن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الأسدِ -الَّذي كان زَوجَها قبْلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومات عنها-، وأبْناؤها هم: عمَرُ، ومحمَّدٌ، وزَينبُ، ودُرَّةُ، ولم يكُنْ لهم مالٌ وهُمْ أيتامٌ، وقولُها: «إنَّما هُمْ بَنِيَّ»، أي: أوْلادي مِن أبي سَلمةَ، وإنفاقي عليهم سيكونُ بِدافعِ الأُمومةِ والشَّفقةِ عليهم، وهمْ أَوْلى الناسِ بهذا الإنفاقِ وبهذِه الصَّدقةِ؛ لأنَّهم أولادُها ولأنَّهم يتامَى أيضًا، فخشِيتْ ألَّا يَترتَّبَ أجرٌ على الإنفاقِ المَنسوبِ لشَفقةِ الأُمومةِ، فسألتْ لِتعلَمَ هلْ سيكونُ لها في هذه النَّفقةِ أجرٌ؟ فأخبَرَها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ لها أجْرَ ما أنْفَقَت عليهم؛ فكلَّما أنْفَقَتِ على عِيالِكِ لكِ الأجْرُ في ذلك.
وفي الحديثِ: ثُبوتُ الأجرِ على نَفقةِ العِيالِ وغيرِهم، ولو كان ذلك لازِمًا بالطَّبعِ.