تحريم الذهب على الرجال 10
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان، أن معاوية، عام حج، جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: «أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب»؟ قالوا: نعم، قال: «وأنا أشهد» خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان "
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأُمَّتِه ما حَلَّ وما حرُمَ على الرِّجالِ أوِ النِّساءِ مِن الزِّينةِ والرَّكائبِ وغيرِ ذلك حتَّى يَتَّقوا الحرامَ ويَأخُذوا الحلالَ
في هذا الحديثِ يُخبِرُ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رضي اللهُ عنهما: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن لُبسِ الذَّهبِ إلَّا مُقطَّعًا"، والمُرادُ بالمُقطَّعِ هو ما يكونُ الخاتَمَ والعِقدَ والسِّوارَ، وهذا ما يتعلَّقُ بالنِّساءِ؛ لأنَّ الذَّهبَ للرِّجالِ مُحرَّمٌ عليهم قَليلُه وكَثيرُه إلَّا ما كان لضَرورةٍ، وقيل: المُرادُ بالذَّهبِ: هو ما يكون عادةَ أهلِ السَّرَفِ، وزِينةَ أهلِ الخُيلاءِ والكِبرِ، والمُقطَّعُ: اليَسيرُ منه، وقيل: "مُقطَّعًا": مُكسَّرًا قِطَعًا صِغارًا مِثلَ الضَّبابِ على الأسلحةِ والخواتيمِ الفِضِّيَّةِ وأعلامِ الثِّيابِ، "وعن رُكوبِ المياثِرِ"، والمياثِرُ فَرْشٌ كانتْ تَصنعُها العَجمُ لِتُوضَعَ تحتَ الرَّاكبِ على الدَّوابِّ مثلَ السَّرجِ، وكانت تُصنَعُ منَ الحَريرِ وتُحشى بالقُطنِ
قيل: لا تَميُّزَ في صِيغةِ النهيِ بين الرِّجالِ والنِّساءِ، ثمَّ إنَّه رتَّب النَّهيَ عن لُبسِ الذَّهبِ على النَّهيِ عن رُكوبِ النُّمورِ، وذلك عامٌّ في حقِّ الرِّجالِ والنِّساءِ، فيَحتمِلُ أنَّ معاويةَ رضِيَ اللهُ عنه روَى النَّهيَ عن لُبسِ الذَّهبِ كما رواه غَيرُه، ثمَّ رأى أنَّ اليَسيرَ التَّافهَ منه إذا رُكِّب على الفِضَّةِ الَّتي أُبيحَت للرِّجالِ فتُحلَّى به قَبيعَةُ السَّيفِ، أو حَلقةُ المِنطقَةِ، أو يُشَدُّ به فصُّ الخاتمِ غيرُ داخلٍ في النَّهيِ قياسًا على اليَسيرِ مِن الحَريرِ، فاستَدرَك ذلك بالإنْشاءِ مِن كلامِه
ولكن قد روَى أحمدُ والنَّسائيُّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ على الإناثِ مِن أُمَّتي ، وحُرِّم على ذُكورِها"؛ وهذا يُوضِّحُ أنَّ المقصودَ بالنَّهيِ هو نَهيُ الرِّجالِ عن لُبْسِ الذَّهبِ الخالصِ والحريرِ الخالصِ، ويُجمَعُ بين هذه الأحاديثِ بأنَّه يُمكِنُ استعمالُ اليَسيرِ مِن الذَّهبِ والحريرِ للرِّجالِ، عندَ الضَّرورةِ، وأنَّهما مُباحانِ مطلقًا للنِّساءِ مع مُراعاةِ الحُقوقِ الشَّرعيَّةِ في ذلك