حديث رجل5
مسند احمد
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، قال: سمعت أبا قلابة، يحدث عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " (1) أتقرءون والإمام يقرأ؟ "، أو قال: تقرءون خلف الإمام، والإمام يقرأ؟، قالوا: " نعم، قال: " فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه " إن شاء (2) قال خالد: وحدثني بعد ولم يقل: إن شاء، فقلت لأبي قلابة: إن شاء، قال: لا أذكره "
للصَّلاةِ أركانٌ وواجباتٌ لا تَصِحُّ ولا تَتِمُّ إلَّا بها، وفي هذا الحديثِ يؤكِّدُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رُكنٍ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو قِراءةُ سورةِ الفاتحةِ، فأخبَرَ أنَّه لا تصحُّ صَلاةُ مَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ مِنها، فقِراءةُ الفاتحةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في كلِّ ركْعةٍ، ولا تصِحُّ الصلاةُ بدُونِها، فيَقرؤُها الإمامُ والمُنفرِدُ، ويُنصِتُ ويَستمِعُ المأمومُ إذا قرَأها الإمامُ في الجَهريَّةِ؛ لحَديثِ الإمامِ مُسلِمٍ عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضيَ اللهُ عنه، وفيه: «... وإذا قرَأ -يعني: الإمامَ- فأَنصِتوا».
وفي الحديثِ: الأمرُ بقِراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ.