حديث عبد الله بن الزبير بن العوام 9
مستند احمد
حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحرم من الرضاعة المصة، والمصتان»
للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بَعضُ أحكامِه في كِتابِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، وبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كَثيرةٍ
ومنها هذا الحَديثُ، الَّذي يقولُ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ"، والمَصَّةُ هيَ المَرَّةُ مِنَ المصِّ، كالرَّضعةِ مِنَ الرَّضاعِ، "ولا يُحرِّمُ منه إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ مِن اللَّبنِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرْمَتَه، إلَّا ما كَوَّنَ لَحْمَ الصَّبيِّ وشَقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسْمِه واشتِدادِ عُودِه، وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ في الحَولَينِ الأَوَّلَينِ مِن عُمُرِ الرَّضيعِ، وكان قبْلَ أنْ يُفطَمَ