دية المكاتب 4
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش، قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون، قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه»
جاءَ الإسلامُ فنَشرَ العَدلَ بين الناسِ حتَّى العَبيدِ؛ فقد حَضَّ على عِتقِ العَبيدِ وتَحريرِهم، وجعَل لهم حقوقًا؛ من ذلك: تَقريرُه أنَّ للعبدِ أنْ يَسعَى في عِتقِ نفْسِه، وكلَّما دفَع جُزءًا مِن ثمنِ نفْسِه وكِتابتِه تحرَّرَ منه بقيمةِ ما دَفَعَه، ولا يَبقَى عبدًا رقيقًا كاملًا، ويُعامَلُ مُعاملةَ مَن جُزؤُه حُرٌّ وحُزؤُه مملوكٌ إلى أنْ يُحرَّرَ تحريرًا كاملًا
في هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دِيَةِ المُكاتَبِ يُقْتَلُ، أي: مِقدارُ ما يَدفَعُه القاتلُ لأهلِ المُكَاتَبِ المقتولِ في عِوَضِ قَتْلِهِ، و"المُكاتَبُ" عبْد ٌمملوكٌ يتعاقَدُ مع سيِّدِه على قدْرِ ما يُؤدِّيه مِنَ المالِ؛ لِيُصْبِحَ حُرًّا، يُودَى ما أدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المملوكٍ، أي: تُقْسَمُ دِيَتُه على وجهَيْنِ؛ وجْهٍ يُعْطى كَدِيَةِ الحُرِّ بمِقدارِ الجُزءِ الَّذي أدَّاه لسيِّدِه، ووجْهٍ يُعْطَى كَدِيَةِ المملوكِ بمِقدارِ الَّذي بَقِيَ عليه لسيِّدِه