صوم ثلاثة أيام من الشهر 2
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن علي بن الحسن، قال: سمعت أبي، قال: أنبأنا أبو حمزة، عن عاصم، عن الأسود بن هلال، عن أبي هريرة، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بنوم على وتر، والغسل يوم الجمعة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر "
كان النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُرشِدُ أصحابَه إلى الطَّاعاتِ والأعمالِ الفاضلةِ، تَعليمًا لهم ونُصحًا؛ ليُكثِروا منها رَجاءَ ثَوابِ اللهِ تَعالى
وفي هذا الحديثِ عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: "أمَرَني رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثَلاثٍ"، أي: أوْصاني بها، "بنَومٍ على وِتْرٍ"، أي: أنْ تكونَ آخِرُ صَلاتي - تَطوُّعًا ونافلةً- في يَومي قبْلَ النَّومِ وِتْرًا، وصَلاةُ الوِتْرِ قبْلَ النَّومِ خوفًا من أنْ يفوتَ وقْتُها، "والغُسلِ يومَ الجُمُعةِ"، وذلك بتعميمِ الجسمِ بالماءِ؛ ليَشْهدوا المَجْمعَ بأبدانٍ نَقيَّةٍ من الدَّرنِ، سليمةٍ من التَّفلِ، وقد أمَرَ مع ذلك بالتَّطيُّبِ، وتَنظيفِ الثَّوبِ، وأنْ يلبِسَ ثَوبينِ لجُمُعتِه سِوى ثَوبيْ مِهنتِه؛ فإنَّه يومُ عيدٍ للمُسلمينَ. وقد أخرج التِّرمذيُّ، من حَديثِ سمُرةَ بنِ جُندبٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن توضَّأَ يومَ الجُمُعةِ فبِها ونِعْمَت، ومَن اغتسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ"؛ فبيَّن أنَّ الاغتسالَ الكامِلَ أفضَلُ من مُجرَّد الوُضوءِ
والمحفوظ هو الأمر بصلاة الضُّحى وليس الغُسل
"وصومِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ" ففي صِيامِهنَّ تَحصيلُ أجرِ صَومِ شَهرٍ كاملٍ، باعتبارِ أنَّ الحسنةَ بعَشْرِ أمثالِها، وهي هنا دونَ تَحديدٍ في أيَّامِ الشَّهرِ بصومٍ، وهذا يعُمُّ كونَها أيَّامَ البيضِ وغيرَها، لكنْ كونُها البِيضَ أوْلى؛ للتَّنصيصِ عليها في رواياتٍ أُخرى، وهي أيَّامُ الثَّالثَ عشَرَ، والرَّابعَ عشَرَ، والخامسَ عشَرَ، من كلِّ شَهرٍ، وهذا وقْتُ اكتمالِ القمرِ
وفي الحديثِ: أنَّ مَن خاف فوتَ الوِتْرِ صلَّاه قبْلَ النَّومِ
وفيه: الحَثُّ على الغُسلِ يومَ الجُمُعةِ
وفيه: الحَثُّ على صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ