كتاب اللقطة
حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - أحسبه - عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ».
( ضالة الإبل ) : أي حكمها ( المكتومة ) : التي كتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها ( غرامتها ) : فيه إيجاب الغرامة بمثلي قيمتها . قال الخطابي : سبيل هذا سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل وإنما هو زجر وردع وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم به وإليه ذهب أحمد بن حنبل وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه انتهى
قال المنذري : لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل انتهى .