مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه290
مسند احمد
حدثنا أبو عبيدة، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (2)
التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شَرطٌ لِحِلِّ أكْلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ.
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ الجنينِ"، والمرادُ الجنينُ الَّذي يكونُ في بطْنِ الحيَوانِ المذبوحِ، ويكونُ فيه اللَّحمُ، "ذَكاةُ أُمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها؛ لأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها، فهو تَعليلٌ لإباحتِه مِن غيرِ إحداثِ ذَكاةٍ ثانيةٍ للجنينِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الجنينَ في بَطنِ أُمِّه المذبوحةِ مِن الحيوانِ يكونُ حلالَ الأكْلِ( ).