مسند أبي هريرة رضي الله عنه 263

مسند احمد

مسند أبي هريرة رضي الله عنه 263

حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح، يذكر عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتم بعد [ص:362] الجمعة فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء، فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت» [ص:363] قال ابن إدريس: «لا أدري هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟»

الجُمُعةُ شَأنُها عَظيمٌ في الإسْلامِ، وقدْ أوجَبَ اللهُ تعالَى على الرِّجالِ المُقيمينَ الخُروجَ إليها إذا أذَّنَ المؤذِّنُ داعيًا إليها، وحَضَّهُم على شُهودِها، وحذَّرَ مِنَ التَّهاوُنِ فيها، وبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُنَنَها وآدابَها
وفي هذا الحَديثِ يُرشِدُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن أرادَ أنْ يُصلِّيَ نافلةً بعدَ صَلاةِ الجُمُعةِ في المسجِدِ أنْ يُصلِّيَ أربعَ رَكَعاتٍ
وفي رِوايةٍ أنَّ عَمرًا الناقدَ زادَ في رِوايَتهِ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ إدْريسَ أخبَرَ أنَّ سُهيلَ بنَ أَبي صالحٍ قال له: «فإنْ عجِلَ بكَ شَيءٌ»، أي: فإنِ استَعجَلَكَ أمرٌ للخُروجِ مِنَ المسجِدِ بعدَ الجُمُعةِ، «فصَلِّ رَكعتَينِ في المسجدِ»، بعدَ الجُمُعةِ، ثمَّ اذهَبْ واقْضِ ما شِئتَ منَ الأُمورِ، ثُمَّ صَلِّ رَكعتَينِ في بيْتِكَ إذا رجَعْتَ إليه. وفي رِوايةِ أبي داودَ أنَّ القائلَ أبو سُهيلٍ لسُهَيلٍ، فلعَلَّه أمَرَه أبوه أولًا، ثُمَّ أمَرَ سُهيلٌ تِلميذَه ابنَ إدْريسَ
وقدْ ورَدَ في الصَّحيحَينِ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان لا يُصلِّي بعدَ الجمُعةِ حتَّى يَنصَرِفَ، فيُصَلِّي ركَعتَينِ»، أي: في بيْتِه. وممَّا قيلَ في الجَمْعِ بيْنَ هذينِ الحَديثَينِ: أنَّه إنْ صلَّى في المسجِدِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بَيتِه صلَّى رَكعتَينِ. وقيلَ: يُحمَلُ على أنْ تكونَ راتبةُ الجُمُعةِ سِتَّ ركَعاتٍ. وقيلَ: يُصلِّي رَكعَتَينِ في المسجِدِ، ورَكعَتَينِ في بَيتِهِ بعدَ رُجوعِهِ إليه