مسند أبي هريرة رضي الله عنه 501

مسند احمد

مسند أبي هريرة رضي الله عنه 501

حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، قال الزهري: وقد أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»

لَمَّا كانتِ الصَّلاةُ لِقاءً بينَ العَبدِ وربِّه، ناسَبَ ذلك أنْ يَستعِدَّ العبدُ لهذا اللِّقاءِ، ويَتأدَّبَ بِالأدبِ اللَّازِمِ مع اللهِ سُبحانه وتعالَى
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أتَيتُم الصَّلاةَ"، أي: صلاةَ الجماعةِ بالمسجدِ، وفي رِوايةِ الصَّحيحينِ: "إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ"، وذلك أنَّه قد يَخشى مِن فَواتِها عندَ سَماعِ إقامتِها لِمَنْ يتأخَّرُ عنها، فرُبَّما أَتاها في حالةٍ مِن الاستِعجالِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فلا تَأْتُوها وأنتم تَسعَوْن"، والسَّعيُ: الإسراعُ في المَشْيِ، "وأْتُوها وأنتم تَمشُون عليكم السَّكينةُ"، أي: في تُؤَدَةٍ وطُمَأْنينَةٍ؛ "فما أدركْتُم فصَلُّوا"، أي: يُصلِّي المَسبوقُ معَ الإمامِ ما أدرَكَ مِن رَكَعاتٍ، "وما فاتَكم فاقْضُوا"، أي: ويُتَمِّمُ المسبوقُ ما فاتَه مِن رَكَعاتِ الجَماعةِ معَ الإمامِ مُنفرِدًا
وفي الحديثِ: الأمرُ بإتيانِ الصَّلاةِ مَشيًا، والنَّهيُ عن إتيانِها سَعيًا