مسند أبي هريرة رضي الله عنه 668

مسند احمد

مسند أبي هريرة رضي الله عنه 668

 حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن يعقوب أو ابن يعقوب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار»

يُبيِّنُ هذا الحديثُ بعضَ آدابِ الثِّيابِ واللَّبسِ للرِّجالِ، وفيه يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رضِيَ اللهُ عنه: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إِزْرةُ المؤمِنِ»، أي: هَيئةُ لِبسِهِ في الإزارِ الذي يُواري الجُزءَ السُّفليَّ من الجَسدِ والسَّاقين، ومِثلُه القَميصُ وما شابَه، «إلى أنْصافِ ساقَيه، لا جُناحَ عليه ما بينه وبين الكَعْبَين»، أي: لا إثمَ عليه أن يتَّخِذَ الإزارَ ما بين مُنتصَف السَّاق إلى الكَعبينِ، «وما أسْفلُ مِن الكَعْبينِ في النَّارِ»، أي: ما أسْبَله الرَّجُلُ وأَرْخَاه من إزَارِه إلى ما تحتَ الكَعبين فهو في النَّار، «يقولُ ثَلاثًا»، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهذا مِن التَّحذيرِ والتَّشديدِ في هذا الأمرِ لعِظَمِه، «لا يَنظُر اللهُ إلى مَن جَرَّ إزارَه بَطرًا»، والبطَرُ هو الكِبرُ والخُيَلاءُ، والعُجْبُ بالنَّفسِ، «لم يَنظُرِ اللهُ إليه»؛ أي: لم يَنظُرِ اللهُ إليه نَظرةَ رَحمةٍ؛ فَيرحَمَه
وفي الحديث: نَهيُ الرِّجالِ عن إسْبالِ الثِّيابِ إلى ما بَعدَ الكَعبينِ