مسند أبي هريرة رضي الله عنه 7
مسند احمد
حدثنا هشيم، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب»
الرَّهنُ هو استِيثاقٌ لِلدَّيْنِ بالعَينِ المَرهونةِ، بمَعنى أنَّه إذا اقتَرَضَ إنسانٌ مالًا، فلِلدَّائِنِ أنْ يَطلُبَ رَهْنًا يَكونُ ضَمانًا لهذا الدَّيْنِ، بحيثُ إذا لم يُؤَدِّ المَدِينُ الدَّيْنَ أخَذَ الدَّائِنُ دَيْنَه مِن هذا الرَّهنِ
وفي هذا الحَديثِ يَذكُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حالَ الدَّابَّةِ والأنعامِ المَرهونةِ، فقالَ: "إذا كانَتِ الدَّابَّةُ" وهي اسمٌ يُطلَقُ على كُلِّ حَيوانٍ يَدِبُّ برِجْلَيْه على الأرضِ، والمُرادُ به هنا: ما يَستَعمِلُه الإنسانُ في المَنفَعةِ، كالرُّكوبِ عليها أو تَسمينِها والانتِفاعِ بلُحومِها وألبانِها، "مَرهونةً" لدى الدَّائِنِ؛ ضَمانًا لِحَقِّه "فعَلى المُرتَهِنِ عَلَفُها" فيَلزَمُ المُرتَهِنَ إطعامُ الحَيوانِ المُحتَبَسِ عِندَه، والمُرتَهِنُ: هو الذي يُوضَعُ عِندَه الرَّهنُ، "ولَبَنُ الدَّرِ يُشرَبُ"، والدَّابَّةُ ذاتُ اللَّبَنِ لِلمُرتَهِنِ الشُّربُ مِن لَبَنِها، في مُقابِلِ نَفَقَتِه عليها، "وعلى الذي يَشرَبُ نَفَقَتُها، ويَركَبُ" يَعني أنَّ الدَّابَّةَ إذا رُهِنتْ فإنَّه يَجُوزُ لِلمُرتَهِنِ أنْ يَركَبَها، ويَشرَبَ لَبَنَها، ولكِنْ عليه أجْرُ هذا الانتِفاعِ بأنْ يُنفِقَ عليها