مسند أبي هريرة رضي الله عنه 871
مسند احمد
حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب يعني ابن عتبة، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار، من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار»
لمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تفكُّر ولا تَرَوٍّ، فيَحصُلُ للبائعِ أوِ المشتري ندَمٌ على فواتِ بعضِ مَقاصدِه، فجَعَلَ له الشارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسخِ العَقدِ
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقَا" وفي لفظِ: "المُتبايعانِ"، وهما البائعُ والمشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسخُ العقدِ ما لم يتفرَّقَا بِأبدانِهما عن مكانِهما الذي تَبايَعا فيه، "أو يُخيِّرُ أحدُهما صاحبَه" وفي لفظِ:" إلَّا أنْ يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بين إكمالِ البَيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّر أحدُهما صاحِبَه" وفي لفظِ: "فإنْ كان البيعُ عن خِيارٍ"، أي: خيَّر أحدُهما صاحِبَه "فتَبايَعا على ذلك"، أي: على ما اتَّفَقا عليه "فقد وَجَبَ البيعُ" بمعنى وَقَعَ ومَضى، ولا يَحِقُّ الرُّجوعُ فيه، ويَسقُطُ الخِيارُ فيه، وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعدُ.
وفي الحديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلِسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري، مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسخِه49